150Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrībالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبMuṣṭafā Dīb al-Bughā مصطفى ديب البغا Publisherدار ابن كثير دمشقEditionالرابعةPublication Year١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مPublisher LocationبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RegionsSyria"فصل" والوديعة أمانة (١) ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودعوعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها - مع القدرة - عليها حتى تلفت ضمن.(١) والأصل في مشروعيتها: آيات، منها: قوله تعالى: "فَإنْ أمنَ بَعضُكُمْ بَعْضًا فَليؤدَ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمَانتَهُ " / البقرة: ٢٨٣/.وأحاديث، منها: ما رواه أبو داود (٣٥٣٥) والترمذي (١٢٦٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أدَ الأمَانَةَ إلى مَن ائتَمنَك، ولا تَخُنْ مَنْ خَانك).1 / 151CopyShareAsk AI