142Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrībالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبMuṣṭafā Dīb al-Bughā مصطفى ديب البغا Publisherدار ابن كثير دمشقEditionالرابعةPublication Year١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مPublisher LocationبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RegionsSyriaولا ضمان على العامل إلا بعدوان (١)وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح."فصل" والمساقاة جائزة على النخل والكرم (٢) ولها شرطان:١ - "أحدهما" أن يقدرها بمدة معلومة٢ - "والثاني" أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة.ثم العمل فيها على ضربين١ - عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل٢ - وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال."فصل" وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته (٣) إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل(١) أي بتعد في التصرف، أو تقصير بالعمل مما هو مطالب فيه.(٢) والأصل فيها ما رواه البخاري (٢٢٠٣) ومسلم (١٥٥١)، عن ابن عمر ﵄: أن رسولَ الله ﷺ أعطَى خيْبَرَ بشَطْرِ ما يَخرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زرع.وفي رواية لمسلم: دفعً إلى يَهود خيْبرَ نَخْلَ خيبر وأرضها، على أنْ يَعْمَلوها من أموالِهِمْ، وأن لرسول الله ﷺ شطْرَها.فثبت ذلك في النخل بالنص، وقيس عليه شجر العنبر.ويجوز في الزرع إذا كان تبعًا للشجر، كما جاء في الحديث.(٣) دل على مشروعيتها: آيات، منها: قَوْل " اللهِ تعالى: " فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهن أجُورَهُن " / الطلاق: ٦/.وأحاديث، منها: ما رواه البخاري (٢١٥٠) عن أبي هريرة ﵁، عن النبي=1 / 143CopyShareAsk AI