568

============================================================

فموهة ه زاونسيان نر بالخ الاني اد بجعيطبومقارفة القصوهن: اختلف في مسألة رجل سمع أن(1) من عمل كذا من أعمال الصالحات(2) فله كذا من الأجر، فعمل وزاد في كيفية العمل، فقال أبو عبد الله: لم يعمل هذا ما نعت له العلماء؛ ل أنه زاد على الكيفية، وله أجره غير المذكور الموصوف به(3). وقال أبو يعقوب: بل هذا قد عمل، وله أجر(4) ما وصفوه له، وله أجر ما زاد على الكيفية، ان الله لا يضيع أحر المحسنين)(5). وهذا الاختلاف في النوافل، وكذا اختلافهما في(2) الزيادة على الفريضة، مثل الزيادة على قراءة الفرض والولاية والبراءة والتوحيد. وقال أبو عبد الله: ذلك كله فرض. وقال أبو يعقوب(17): الفرض أول مرة وحد ووالى وبرئ، وما زاد بعد ذلك نفل، والصلاة على النيء في أول مرة، وما زاد فهو نفل، وهذا في سائر الطاعات.ا ث3/10: وذكر أبو عمرو عثمان بن خليفة -رحمة الله عليه- أن الشيخ أيا نوح سعيد بن زنغيل أضافه(8) سعيد بن بخلف في اطرابلس أيام اقتحم بهم زناتة إلى حرب صنهاجة، هزيمة الأبراج، اهزمت صنهاجة، وقتلتها زناتة، وأخذوا أم يوسف زوج المعز ين باديس، وقد حملت معها حمل مياسم حديد تسم بها نساء زناتة، فرد الله كيدها وأخذت، وقتل(4) قومها، فوقعت مزاتة في اطرابلس، فأضاف(10) أبو نوح أبا نوح ولم (1) م: 3 "كل").

(2) ب: ""الطاعات).

(3) س: - به)).

(4) أ، س: - "أجر").

(5) سورة التوبة: الآية 120.

(6) س: لاعلى".

(7) أ: "أبو عبد الله)".

(8) س: (أبو نوح".

(9) أ: "وقيل".

(10) س: (فأصاب).

554

Page 39