54Al-Riyāḍ al-badīʿa fī uṣūl al-dīn wa-baʿḍ furūʿ al-sharīʿaالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuḥammad Ḥasab Allāh - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHPublisherمكتبه اشاعت الإسلامPublisher LocationدهلیGenresShafi'i jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasHāshimite Sharīfs (Mecca, Ḥijāz, Fertile Crescent), 1253-1344 / 1827-1925نَجْزِئُ في الضَّحِيِةِ وأَقَلُّهَا شَاةٌ عَنْ كُلِّ مَوْلُودٍ وَالأَفْضَلُ ذَبْحُ شاتَيْنِ عَنِ الذَّكَرِ وَشاةٍ عَنِ الأُنْثَى وَيَطْبَخُها بِحُلْوٍ وَلَا يَكْسِرُ عَظْمَهَا بِقَدْرِ الإِمْكَانِ وَبعثها لِلْفُقَرَاءِ، في اماكنهم أَحَبُّ مِنْ نِدَائِهِمْ إِلَيْهَا، وَالْخَطَابُ بِها مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ إِنْ أَيْسَرَ بها قَبْلَ مُضِيِّ سِتِّينَ يَوْمًا مِنَ الْوِلَادَةِ، وَيَسْتَمِرُ طَلَبُهَا مِنْهُ حِينَئِذٍ إِلَى بُلُوغِ المَوْلُودِ، فَإِنْ لَمْ يُوسِرْ بِها إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ السِّتِّينَ لَمْ تُطْلَبْ مِنْهُ بَلْ أَوْقَعَهَا حِينَئِذٍ وَقَعَتْ شَاةً لَمْ لَا عَقِيقَةٌ، وَحَيْثُ طُلِبَتْ مِنْهُ لَا يَفْعَلُهَا إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ المَوْلُودُ غَنِيًّا، وَمَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُعَقَّ عَنْهُ سُنَّةٌ أَنْ يُعَقَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُؤَذِّنَ حِينَ الْوِلَادَةِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى وَتُقَامَ الصَّلَاةُ فِي أُذُنِ الْيُسْرَى، وَأَنْ يُحَنِّكَهُ حِينَئِذٍ شَخْصٌ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ بِشَيْءٍ حُلْوٍ كَتَمْرٍ، وَأَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَلَوْ أُنْثَى وَيَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعَرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَيُسَمَّى بِأَسْمَاءٍ مِنَ الأَسْمَاءِ الْحَسْنَةِ، وَالأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ الْحَلْقُ وَالتَّصَدُّقُ وَالتَّسْمِيَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَأَفْضَلُ الأَسْمَاءِ مُحَمَّدٌ فَعَبْدُ اللهِ فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَالتَّسْمِيَةُ بِأَلْقَابِ الْمُلُوكِ وَقَاضِي الْقُضَاةِ وَعَبْدِ النَّبِيِّ حَرَامٌ وَبِالأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ55CopyShareAsk AI