51Al-Riyāḍ al-badīʿa fī uṣūl al-dīn wa-baʿḍ furūʿ al-sharīʿaالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuḥammad Ḥasab Allāh - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHPublisherمكتبه اشاعت الإسلامPublisher LocationدهلیGenresShafi'i jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasHāshimite Sharīfs (Mecca, Ḥijāz, Fertile Crescent), 1253-1344 / 1827-1925إلى شَىْءٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ (وَأَسْبَابَ) الُرَأْبِ الْمُقَدَّرِ قِعَةُ التَّمْتُّعُ وَالْقِرَانُ وَفَوَاتُ الْحَجَ وَترْكُ الْإِحرامِ مِنَ الميقات وَرْكُ مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ وَمَبِتٍ مِنَّى وَتَرْكَ رَفىِ الْخمارِ وَّرْكَ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَكُلُّ سُنَّةٍ فِى الَّسُكِ نَذَرَهَا الشَّخْصُ على نَفْسِهِ وَخَلَفَ نَذْرَهُ كَأَنْ تَذَرَ الخَلْقَ فَقَصَّرَ أَوِ المَشْىَ فَرَّكِبَ (وَفِى كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ هُذِهِ النَّسْعَةِ شَاةٌ فإِنْ تَجَزَ عَنْهَا فِصَوْمُ عَشْرَةٍ أَيَّامٍ ثَلاَثَةٍ فِى الْحَجَّ إِنْ أَمْكَنَ سَوْمُها فِيهِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ لِوَطَنِهِ (وَ لْرَّبِ الَعَدَّلِ) سَيَانِ الْجماعُ الْمُفْسِدُ وَالْإِحْصَارُ وَهْوَ المَنْعُ مِنْ إِنْخَامٍ أَزْ كانِ النُّسُكِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَايَجِبُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْبَدَنَةِ فى الجماعِ وَعِنْدَ الْمَجْزِ عَنِْ الشَّاءِ فِى الإِحْصَارِ (وَأَسْبَابُ الْمخيرالمُقدَّرِ ثَمَانِيَةٌ) إِذَالَةُ الشَّعْرِ وَاْأَظفارِ وَاللَّبِىُّ وَالدَّهْنُ وَالتَّطْيُّبُ وَمَقَدّمَاتُ الْجَاعِ وَالْوَطْءِ بَيْنَ الثَّعَثَّبِ وَبَعْدَ الْجماعِ المَفْسِدِ وَقَبْلَ تَمَامِ الفاسِدِ (وفى كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ هُذِهِ الْمَّانِيَةِ بَتَحَتَّ الشَخْصُ بْنَ أَنح شاةٍ أو التماثُقِ بِثَلاثَةِ صيعانٍ على سنَّةِ مَساكن لكلْ مِسْكِيْ مِنْهُمْ نِصْفُ صاعٍ أَوْ صَوْمٍ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ ( وَللْمَخْيرِ المَعَدَّل)52CopyShareAsk AI