49Al-Riyāḍ al-badīʿa fī uṣūl al-dīn wa-baʿḍ furūʿ al-sharīʿaالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuḥammad Ḥasab Allāh - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHPublisherمكتبه اشاعت الإسلامPublisher LocationدهلیGenresShafi'i jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasHāshimite Sharīfs (Mecca, Ḥijāz, Fertile Crescent), 1253-1344 / 1827-1925جَزَاءَ لِشَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِى حَرَمِ مَكَّةَ خاصَّةً وَلَا يَدْخُلُّ جَزَاءِ الشَّمُورِ فِى جَزَّاءِ الْأَظافيرِ وَلَا جَزَاءُ الصَّيْدِ فِى جَزَاءِ الشَّجَرِ وَالنَّبَاتِ وَلَّا الْمَكْسُ (وَيَحْرُمُ نَقلُ) شَىْءٍ مِنْ رُأَبٍ الحَرَمِ وَأَحْجَارِهِ وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ وَإِنْ نَقلَهُ لحِرَمٍ آخَرَ وَيَجِبَ رَدْهُ لِمَحِلِّهِ وَيُكْرَهُ تَقْلُ ذَلِكَ مِنَ الْحِلِّ إِلَى الحَرَمِ (وَلَا يَحِلْ لِأَحَدٍ) أَنْ يَتَمَلَكَ لَقَطَةَ حَرَمِ مَكَّةَ أَبَدًّا وَلَوْ كَانَتْ حَقِيرَةً بَلْ يَحْفَظُها إِلَى وُجُودِ صاحِبِها وَلُقَطَةُ عَرَفَةَ وَحَرَمِ المَدِينَةِ كَلُقَطَةٍ غَيْرِها مِنْ بَقِيَّةِ الْبِقاعِ (وَإِذَا كَانَ) لِلصَيْدِ مِثْلٌ مِنَ الأنعامِ كِالنَّعامِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ وَالْحِمَارِ فَالْوَاجِبُ فِيهِ إِمَّا ذَبْحُ مِثْلِهِ وَتَفْرِقَتُهُ وَإِمَّا إِخْرَاجُ طَعامٍ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَإِمَّا صِيامُ يَوْمٍ عَنْ كُلِّ مُدٍّ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) لَهُ مِثْلٌ كَالْعَصَافِيرِ فَالْوَاجِبُ فِيهِ إِمَّا إِخْرَاجُ طَعَامٍ بِقِيمَتِهِ وَإِمَّا صِيامُ يَوْمٍ عَنْ كُلِّ مُدّ (وَهَذِهِ) الْحُرُمَاتُ كُلُّهَا تَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ إِلَّا النِّكَاحَ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَعَقْدَ النِّكَاحِ فَلاَ تَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ التَّحَلُّلِ الثَّانِىِ● (فَصْلٌ) وَإِذَا مُنِعَ الْحُرِمُ مِنْ إِتْمَامٍ أَوْ كَانَ الشَّكُ الَّذِى أُحْرِمَ بهِ جازَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ فَيَذْبَحَ شَاةً وَيَنْوِىَ التَّحَلُّلَ50CopyShareAsk AI