384Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وقيل: يحرم بدونها مع الشك. ويبطل على الأصح.ويكره بعد نصف شعبان.وقل: لا.وللحاضر منع زوجته من صوم نفلٍ.ومن عليه صوم فرضٍ لم يصح منه نفله.وعنه: بلى.فصل:ومن دخل في فرضٍ موسعٍ كالصلاة في أول وقتها وقضاء رمضان حرم تركه بلا عذرٍ، ولا كفارة عليه، ولا يلزم إتمام نفلهما، ولا قضاء فاسدة.وعنه: يلزمان كالحج.وعنه: في الصلاة فقط.ويصح قضاء ما على الميت من نذر صومٍ وحج واعتكافٍ.وقيل: لا، كصلاة الفرض.وفي المنذورة روايتان.فإن لم يقض الصوم النذور أُطعم عنه من تركته لكل يومٍ فقير مع كفارة يمين.1 / 462CopyShareAsk AI