370Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وإن جهل أسير أو محبوس رمضان تحري وصام، ولم يجزئه ما قبله، وإن صام بلا اجتهاد قضى.وقيل: إن أخطأه.ومن رأى هلال رمضان وحده فرد قوله؛ لزمه صومه وحكمه.وعنه: لا يلزمان.قلت: فعلى الأولى هل يفطر مع الناس أو قبلهم؟ يحتمل وجهين.ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر.وعنه: بلى.وقيل: سرًا.ويسن الفطر لمرضٍ يخاف زيادته أو طوله أو حدوثه، ولمسافر يقضر. ويكره صومهما ويجزئ.ومن خاف تلفًا حرم صومه، ومن نواه ثم سافر لم يفطر.وعنه: بلى.وعنه: إلا بجماعٍ. فإن وطئ كفر.وعنه: لا.ولا يصح في رمضان صوم غيره.ومن سافر ليفطر لم يبح له.وإن خافت حامل على ولدها أو مرضع على رضيعها من ولدٍ وغيره أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا لكل يوم فقيرًا ويسقط بفقرهما- وقيل: لا- وإن خافتا على1 / 448CopyShareAsk AI