349Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517باب أحكام الزكاة ومصارفهامن لزمته أخرجها على الفور، نص عليه.وقيل: إن شاء.فعلى النص له التأخير خشية إخراج رجوع الساعي علي ولمن حاجته أشد ونحوه، ولحاجته هو، نص عليهما.وقيل: ولقريب لا يرث أو جار.وعنه: له أن يعطيها لقريبه كل شهر شيئًا.ويؤخرها الإمام إن شاء لقحط ونحوه.ومن منعها جحدًا كفر، وأخذت منه، وقتل. وإن منعها بخلًا وتهاونًا أخذت قهرًا، وعزر، ويجزيء في الأظهر.وقيل: مع نية ربها.وقيل: تجزيء نية الإمام وحده في الظاهر، وفي الباطن وجهان.وقيل: تجزيء فيهما.وإن كان باذلًا وعسر الوصول إليه بغيبةٍ أو حبسٍ ونحوه، فأخذها الساعي؛ كفت ظاهرًا وباطنًا.ويعزر من منعها الإمام أو عاملها.وقيل: إن كان المال باطنًا فالإمام أو المحتسب فقط.ومن قاتل عنها أو غيب ماله وتاب في ثلاثة أيام وأدى، وإلا قتل حدًا- وعنه: كفرًا- وأخذت من تركته- وكذا القتل في التارك تهاونًا. ومن كفر إذن لم1 / 427CopyShareAsk AI