347Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517ومن أتهب عبدًا أو اشتراه فهل شوال قبل قبضه أو في مده الخيار أخرج عنه ربه إذن.ومن عليه فطرة حر أو عبدٍ أخرجها مكانهما.وقيل: أو مكانه.ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد، أو قدرها، وله تقدمه بيومين.وعنه: بثلاثه.وعنه: بخمسة عشر.وقيل: بشهرٍ.وهي قضاء بعد يومه.وقيل: بعد صلاته.ويكره بعدها على الأول.وقيل: لا.فصل:يجب صاع عراقي بر أو مثل مكيله من غيره.والتمر أفضل، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما بوزنهما. نص عليه ويجزئ بلا نخلٍ.وقيل: لا.وقيل: لا يجزئ سويق.وقيل: ولا دقيق.1 / 425CopyShareAsk AI