339Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517ومن نوى القنية بعرض تجارة بطلت.ومن اشترى أو باع عرض تجارة بنصاب نقد، أو عرض تجارة، بنى على حول الثمن. وإن لم يكن النقد نصابًا فحوله منذ كملت قيمته نصابًا.وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن.وإن اشترى نصاب تجارة بغرض قنيةٍ زكاه.وقيل: لا.وإن اشتراه أو باعه به فرد بعيب بطل حوله.ومن ملك نصاب سائمة للتجارة زكاه زكاة تجارة.وقيل: زكاة سومٍ.وقيل: الأحظ للفقراء منهما.فعلى الأول إن قطع نيتها في بعض الحول استأنفه للسوم.وقيل: يبني على حول ما مضى.وإن نقصت قيمته عن نصابٍ وجبت زكاة سوم.وقيل: لا.وعلى الثاني: إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة تجارة.ومن اشترى معلوفة للتجارة زكاها زكاة التجارة قيمةً.ومن اشترى للتجارة أرضًا فزرعت، أو نخلًا فأثمر، أو كرمًا فأعنب؛ زكى قيمة الكل.وقيل: يعشر العشري ويزكي قيمة الأصل، كما لو سبق وجوب العشر حول التجارة، أو زرع ببذر قنية.1 / 417CopyShareAsk AI