336Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517باب الركازوهو كل مال دفنه جاهلي في دار إسلام أو عهد وعليه علامة كفر فقط.ويجب خمسه في الحال وإن قل من حيث شاء.وقيل: بل منه لأهل الفيء، فيخمس ما وجد ذمي.وقيل: بل كله لبيت المال.وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه في الأصح. ويجوز تركه له قبل قبضه منه على الأقيس. وله بيعه قبل الإخراج، وإن وجب منه فلا.وعنه: خمسه لأهل الزكاة، والباقي لواجده مواتًا كان مكانه أو شارعًا أو طريقًا غير مسلوكٍ أو قرية خرابًا له أو لغيره، فلا يلزم غير أهلها.وإن وجده غير مكان ملكه وخمسه وليه.وعنه: إن عرف مالكه وهو مسلم أو ذمي أو ذو عهد فله.وإن كان لحربي بدار حربٍ، وقدر واجده عليه وحده، أو بمن لا منعة له؛ فركاز.وقيل: غنيمة، كما لو لم يقدر بدون جمع له منعة.فصل:فإن وجده فيما انتقل إليه ولو بأجرة فله، سواء ادعاه أو لا.وعنه: للمالك قبله أو المؤجر، كما لو ادعياه بصفةٍ وحلفا.1 / 414CopyShareAsk AI