330Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517ولا يخرج أحدهما عن الآخر.وعنه: بلى إذن.وقيل: مطلقًا.وفي أجزاء الفلوس إذن وجهان.قلت: إن جعلت ثمنًا.وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهبٍ وفضةٍ.ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب نقدٍ، فإن جهله سبكه، أو اخرج ما يجزئه جزمًا.وقيل: تسقط.وقيل: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه.وقيل: يقوم مضروبه كعرضٍ.ويجزئ مكسره عن صحاح، ومغشوشة عن جياد، وسود عن بيض مع قدر النقص، نص عليه.وقيل: بل يخرج المثل.ومن ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش.وتجب الزكاة في مال الصيارف، ويبني الثاني على حول الأول.والفلوس ثمن في الأشهر فلا يزكى.وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي رائجة.1 / 408CopyShareAsk AI