327Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه، فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.وقيل: بلى.وخراج العنوة على ربها.وعنه: على مستأجرها.وقيل: ومستعريها.ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.فصل:يجب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق، والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية، نص عليه.وقيل: ستة وثلاثون.وقيل: ستون.وقيل: مائة.1 / 405CopyShareAsk AI