325Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517مجانًا، نص عليه.وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفًا.ويعتبر النصاب في غير ما ترك - وقيل: وفيه- ويزكي غيره. فإن لم يأكل شيئًأ زكى الكل.قلت: ويحتمل أن تسقط زكاة الربع.ولا وضيعة في زرعٍ إلا ما يؤكل عادةً كفريك ونحوه.وقيل: يمنع المشترك، نص عليه.ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه.وعنه: لا.وإن حصل بيد بعض أهل الوقف المحصورين نصاب زكاة، نص عليه، وكما لو زرعه.وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرًا.وإن حصل لكلهم فوجهان.فصل:للذمي شراء أرض عشرية من مسلمٍ غير خراجية.1 / 403CopyShareAsk AI