299Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وعنه: لا حول لأجرةٍ.وإن حبس أو أسر رب المال فلم يتصرف عجزًا وجبت في الأصح.وتجب في الحال على مقر مليٍ باذلٍ، وفيما وهبه له أبوه.وتزكى اللقطة إذا ملكها أو تملكها، نص عليه.وقيل: لا.ولا يجب أن تخرج زكاة شيء قبل القبض أو الحوالة به أو الإبراء منه.وعنه: يزكى الدين الحال على مليٍء باذلٍ قبل قبضه.وإن وجبت في نصابٍ بعضه دين على معسرٍ أو غصبٍ زكى ما بيده عند حوله.وقيل: لا حتى يقبض بقيته.فلو كان الدين مؤجلًا على مقر مليء فوجهان.وما قبضه من الدين زكاه.وقيل: إن قبض دون نصابٍ فلا إن لم يكن بيده ما يتمه.فصل:وتحب في الغنيمة المحرزة بعد الحرب قبل القسمة إن كانت صنفًا واحدًا زكويًا، وحق كل واحدٍ بعد الخمس نصابًا، أو كان الباقي بعده نصابًا تؤثر فيه الخلطة.وقيل: لا ينعقد الحول حتى يقسم، كما لو كانت أصنافًا.وتجب في ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما، وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض.1 / 377CopyShareAsk AI