292Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517ويسن تلقينه بعد دفنه كما ورد.وقيل: إن كان كلف.وإن جهل اسم أمه نسبه إلى حواء.قلت: أو يقول: يا عبد الله ابن أمة الله، أو: يا أمة الله بنت أمة الله.ومن كفن بثوب غصبٍ، أو بلع مالًا عمدًا بلا حق، أو وقع في قبره، ولم يبذل لربه بدله؛ نبش، وأخذ الكفن وغيره، وشق جوفه للمال.وقيل: الكل في تركته، وإلا نبش.وإن علم من كفنه بغصب كفنه، أو غصبه وكفنه به؛ ضمنه، وإن تعذر نبش.وما بلعه بإذن أخذ إذا بلي. وكذا ماله.وقيل: إن تلف حسب من ثلثه.وقيل: يشق له.وقيل: لوفاء دينه فقط.ولا يشق جوف من ماتت حاملًا، نص عليه. وتخرجه القوابل.1 / 370CopyShareAsk AI