277Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وإن مات فجأة فإذا انخسف صدغاه، ومال أنفه، وانفصلت فكاه، واسترخت رجلاه.ويكره النداء والاستدعاء والإعلام لغير قريٍب أو صديٍق.قلت: أو مساعدٍ.فصل:غسل الميت فرض كفايٍة، يكره أخذ أجرته.وعنه: لا.والأولى به وصية غير الفاسق، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم أقرب رجال عصبته، ثم من ذوي أرحامه، ثم الأجانب، ثم أم ولده أو زوجته على الأصح.وقيل: إن كان دخل بها.ويجوز بعد عدة الوفاة.وقيل: لا، كما لو تزوجت.فإن أبانها ثم مات في عدتها لم يجز.وقيل: بلى.فإن كان الطلاق رجعيًا جاز.وعنه: لا.وفي أمته القن وجهان وطئ أو لا، ويمنع المعتق بعضها.1 / 355CopyShareAsk AI