261Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وإن حضرها من عذر بمرٍض أو مطٍر ونحوهما غير سفٍر لزمته، وانعقدت به، ولم يؤم فيها. وخرج بلى.وإن حضرها مسافر له القصر لزمته، ولم تنعقد به.وفي إمامته فيها وإمامة العبد - إن لزمته - ورايتان.ولا تلزم صبيًا ولا تنعقد به، ولا يؤم فيها على الأصح.وقيل: تلزم ابن عشر.ولا تلزم امرأة ولا خنثى، ولا تنعقد بهما ولا يؤمان فيها.وتجب بالزوال، ويكون أداء إلى وقت العصر.ولا يسافر أهلها وقت جوازها قبل فعلها.وعنه: يجوز للجهاد.وعنه: مطلقًا.وتجوز وقت صلاة العيد.وقيل: بل في الساعة الخامسة.وقيل: بل في السادسة.ولا تصح ظهر من لزمته إلا بعدها.ولا تنعقد بدون أربعين كل تلزمه بنفسه.1 / 339CopyShareAsk AI