258Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517ويباح بسطه، وصورة غير مطلقًا.ويباح لعب الصغيرة بلعٍب غير مصورٍة وشراؤها لها، نص عليه.وقيل: لا تشتري بمال يتيمٍة.فصل:للمكلف أن يلبس دابته جلدًا نجسًا - وقيل: إن دبغ - غير جلد كلٍب وخنزير. ويكره له لبسه وافتراشه.ويباح لبس السواد.وقيل: إلا لمصاٍب وجندي في غير حرٍب.ويكره للرجل لبس أحمر ومعصفر، وكذا المزعفر على الأظهر.وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح.ولبس رقيٍق، وكذا للأنثى مع غير محرم.ويكره ما يطن نجاسته لتربيٍة وحيٍض ونفاٍس وصغٍر، وملابستها.وقيل: يغسل.وما صبغه أو نجسه أو دهنه كافر بنجٍس غسل. وإن جهل كره.وعنه: لا.وهما فيما لبسه.وعنه: يغسل ما يلي عورته.1 / 336CopyShareAsk AI