256Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517ويسن حمل سلاحٍ خف يقيه.وقيل: يجب.ويكره ما ثقل أو منع إكمالها.وإن اشتد الخوف والقتال، أو أبيح هربه خوف قتٍل أو أسٍر أو سبٍع أو سيٍل أو ناٍر؛ صلى بقدر الطاقة.ولا يضر تأخير الإمام، ولا كر وفر وضرب وطعن لحاجة ولا يؤخر.ومن ظن سوادًا عدوًا فصلاها ولم يكن، أو كان لكان ثم مانع؛ أعاد.ومن طلب عدوًا يخاف فوته صلى كخائٍف.وعنه: كآمٍن.ومن أمن أو خاف في صلاٍة انتقل وبنى.ويجوز النفل سفرًا كصلاة الخوف.1 / 334CopyShareAsk AI