253Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517باب الجمع بين الصلاتينوتركه خير، ويجوز بين الظهر والعصر، وبين العشائين في سفر قصٍر ولضر مرٍض، ولرضاٍع - نص عليه - ولمستحاضٍة ونحوها.وعنه: إن اغتسلت.وتأخيره أولى إلا المعرب للمطر فينويه ما أتسع وقت الأولى ويبدأ بها، وفي وجوب الموالاة وجهان.وإن عجل الثانية نواه عند إحرام الأولى.وقيل: أو قبل سلامها.وقيل: عند فعلهما.وإن فرق بينهما أزيد من قدر وضوٍء وإقامٍة أو بكلام كثير - وقيل: غير تكبير عيٍد - بطل.وفي صلاة السنة روايتان.وعنه: إن دخل وقت الأولى وهو سائر جمع، وإلا فلا.وقيل: لا تجب نيته.ويجوز ليلًا لمطٍر يبل ثوبه أو نعله أو بدنه ولثلٍج وبرٍد.وفي الجمع نهارًا روايتان. وفيه لوحٍل وريٍح شديدٍة باردٍة مع ظلمة - وقيل: بدونها - ومن يصلي وحده، أو في كن، أو يمشي تحت ظل؛ وجهان.1 / 331CopyShareAsk AI