238Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وقيل: لا يكبر.ولا قراءة على مؤتم، ويسن في إسرار إمامه وسكوته وإن تفرقت- نص عليه- وإن سمعه كره ومع بعده وطرشه إن لم يخبط غيره وجهان. ويستفتح ويتعوذ.وعنه: إن سمعه كرها.وعنه: بل التعوذ.ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا فذكر فيه، ولم يرجع حتى لحقه إمامه فيه؛ فوجهان. وإن أتمه وحده عمدا بطلت صلاته، نص عليه.وقيل: لا، كمن جهل أو نسي.ويعيدان الركعة على الأصح كما لو سبقاه بركنين.وإن سبقه بهما عمدا عالما تحريمه بطلت صلاته، وإن تخلف عنه بركن غير تشهده عمدا بطلت صلاته.وقيل: لا.وإن فاته أكثر، وقيل: أو الركوع وحده بلا عذر؛ فوجهان.وإن فاته ركن غير الركوع لعذر سهوا فعله ولحقه. وفي الركعة مع السهو والزحام ونحوهما روايتان.وإن ركع الإمام وحده بطلت صلاته، وإن لحقه مؤتم قبله فلا.فصل:يسن خفة الصلاة في تمام إلا أن يؤثر المؤتم طولها، وانتظار الإمام في قيامه وركوعه من دخل.1 / 316CopyShareAsk AI