233Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517باب أوقات النهي وغير ذلكوهي من الفجر الثاني- وعنه: من صلاته- إلى علو الشمس قدر رمح.وقيل: حتى تبيض.وعند زوالها، وبعد صلاة العصر حتى يتم الغروب، فلا يجوز فيها نفل، ولا يصح إن علم النهي، وإن جهله فروايتان.وعنه: يجوز لسبب.ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن.و- له قضاء الفرض والنذر كل وقت، وفعل سنة الفجر بعده قبل فرضه، وركعتي الطواف معه، وصلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة العصر لا على القبر.وعنه: كل وقت.فصل:يسن- وعنه: يجب- إعادة فرضه- وقيل: الفجر والعصر- في جماعة تقام وهو في مسجد غير مكة والمدينة.وقيل: والأقصى.أو دخل وهم فيه مع إمامه.وقيل: أو غيره.وقيل: لا تعاد وقت نهي.ويتممه المسبوق، نص عليه.1 / 311CopyShareAsk AI