223Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيهاتبطل بقطع النية والعزم عليه، وفي التردد وجهان. وإن عزبت بعد حتى سلم، أو شك فيها، ثم ذكر قريبا؛ لم يضر.وبسبق الحدث.وعنه: يتوضأ ويبني.وبزيادة ركن فعلي عمدا، أو بعمل كثير عرفا متوال من غير جنسها بلا ضرورة ولو أنه سهو، وبعمد يسير أكل أو شرب.وعنه: في الفرض.ولا يبطل على الأصح يسيرهما سهوا كالنفل وتعمد كلام، وفي السهو والجهل والنحنحة روايتان.وعنه: إن تكلم لغير مصلحتها بطلت، وإن تكلم لمصلحتها- وعنه: سهوا- فلا.وعنه: تبطل صلاة المؤتم فقط.وإن تكلم جوابا، أو منبها، أو شكرا، أو توجها؛ فروايتان.وإن اننتحب لا خشية، أو ضحك، أو نفخ، أو سعل، أو تثاءب، فبان حرفان فكلام.1 / 301CopyShareAsk AI