164Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517ويطهر المزفت بغسله.وقيل: لا.وإن نقع حب نجس لم يطهر بغسله، نص عليه.وقيل: بلى. فينقع مرارا.وإن ماتت فأرة أو نحوها في جامد من سمن ونحوه أخذت وما حولها، والباقي طاهر (ق-٥/ب)، نص عليه.والمائع ذكر.وإن خرجت نه حية فطاهر. نص عليه، وإن لقي دبرها.وقيل: نجس، ويطعم لغير مأكول أو لما يتأخر ذبحه أو حلبه.فصل:وكل مائع طاهر مزيل غير الماء لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر نجسا.وما انفصل من غسل نجس قبل طهارته نجس كالمتغير، وعندها طاهر.وقيل: نجس.1 / 242CopyShareAsk AI