142Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وإن شد محدث ولو جنب ونحوه جبيرة مسح كلها إلى حلها، ولو في حضر وسفر محرم، كمن شدها متطهرا.وعنه: بل يتيم، ويصلي. وفي الإعادة روايتان.ويمسح ماسحها كل حائل، وبالعكس.وإن لبس خفا من مسح عمامة، أو عكس، فوجهان.ومن يتيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ما لم يمسحه، فإن تعدت الجبيرة قدر الحاجة، وشق قلعه؛ تيمم للزائد.ولا يمسح مغتسل غير جبيرة، ولا يمسح متوضئ غيرها إن لبسه قبل كمال وضوئه على الأصح.فلو غسل رجلا ولبس خفها خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى.ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.فصل:يمسح المقيم غير الجبيرة واللصوق يوما وليلة، والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام ولياليهن من حدثه بعد لبسه.وعنه: من مسحه.1 / 220CopyShareAsk AI