319Al-Rasāʾil al-tisʿالرسائل التسعAl-Muḥaqqiq al-Ḥillī - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHGenresFatwas and Unprecedented CasesJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353ويجب قتال من خرج على إمام عادل حتى يفيء، فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم، وإلا لم يجز. ولا تسبى ذراري الفريقين.ومن أظهر السلاح في بر أو بحر للإخافة جاز قتاله دفعا عن النفس والمال وإن أدى إلى قتله.والأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، والنهي عن المنكر واجب.وهو فرض عين. ومن شرط الوجوب العلم بصفته وتجويز تأثيره وأمن الضرر.ويجب باللسان واليد والقلب، فإن أمكن الجميع وإلا اقتصر على الممكن.تم والحمد لله رب العالمين وصلاته على محمد وآله أجمعين.Page 363CopyShareAsk AI