134Al-Rasāʾil al-ʿAshrالرسائل العشرAl-Shaykh al-Ṭūsī - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHGenresFatwas and Unprecedented CasesJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIraq•Empires & ErasSeljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194قتل زوجها.الجواب:ليس للزوج المطالبة بالقود، إنما له المطالبة بنصيبه من الدية إذا قتلها الأولياء وهكذا الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء.مسألة: عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مالويكون لولده أله أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه إن لم يؤثر ذلك؟.الجواب:ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه، وإنما له أن ينفق على نفسه بالمعروف إذا اضطر إليه وامتنع الولد من الإنفاق عليه.مسألة: عن الصابئة والوثنية والثنوية والدهرية،ما الحكم فيهم إذا قتلوا؟فإن اليهود والنصارى والمجوس قد جاء الحكم بالتوقف [1] فيهم، فما الحكم في هؤلاء، أتبطل دماؤهم إذا قتلوا، وما القول في ذلك؟.الجواب:لا دية لواحد من هؤلاء، وإنما الدية لمن تعقد له الذمة من الفرق الثلاثة: أهل الكتابين والمجوس.مسألة: عن الأب، إذا قتل ابنه عمدا وندم على ذلكوأراد التوبة من فعله، هل يجب عليه شيء يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد [2] الأب بابنه وما الكلام في ذلك؟.الجواب:إن كان للولد المقتول ولى من ولد أو إخوة أو غيرهم ممن يرث ديته كان على الأب أن يعطيهم الدية ثم يتوب في ما بينه وبين الله ويكفر كفارة القتل.مسألة: عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه لهأيجوز [له] الرجوع فيه أم لا؟.الجواب:إن الموهوب له إن كان أجنبيا ولم يتعوض من هبته بشيء كان له الرجوع فيه، وإن تعوض منه بقليل أو كثير لم يكن له الرجوع فيه.مسألة: عن الرجل إذا اجترم ما يوجب عليه اعادة الحجفحج واجترم الحجة الثانية ما اجترمه في الأولى، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجة الأولى؟.Page 311CopyShareAsk AI