123Al-Rasāʾil al-ʿAshrالرسائل العشرAl-Shaykh al-Ṭūsī - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHGenresFatwas and Unprecedented CasesJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIraq•Empires & ErasSeljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194الجواب:مستحقي الخمس يراعى تناول الاسم لهم لا غير.مسألة: عنهم، هل يوضع ما يستحقونه من الخمس في بعض الأصنافدون بعض؟ كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة أم لا يجوز حتى يوصل إلى جميع الأصناف؟.الجواب:إذا وجد الأصناف يقسم بينهم كلهم بحسب حاجتهم وعلى قدر حالهم. ولا يخص به قوم دون قوم لتناول الاسم لهم. [1]مسألة: عن السارق، إذا شهد عليه الشهود بأنه سرق من دار إنسان رأوهخارجا منها لا يدرون ما فيها، وادعى المسروق [منه] أشياء كثيرة فيها، وأنكر السارق بعضها وأقر بالبعض، ما الحكم في ذلك؟.الجواب:على المسروق منه البينة على ما ادعاه من السرقة فإن عدمها كان القول قول السارق مع يمينه، لأنه غارم.مسألة: عن السفينتين إذا اضطربتا من غير تفريط ملاحيهماولا قصد لذلك فغرق متاع إحداهما، ما الحكم في ذلك؟.الجواب:إذا لم يكن ذلك بتفريط من ملاحيهما ولا قصد لذلك وإنما غلبهم الريح أو أمر لم يطيقاه كان ما هلك هدرا لا يتعلق به ضمان. [2]مسألة: عن رجل استعار من رجل بهيمة لعمل [3] فهلكت،فقال صاحبها أعرتها أياما ذكرها، وادعى المستعير أكثر من ذلك وهو الزمان الذي هلكت فيه البهيمة، ما الحكم فيه؟.الجواب:القول قول المستعير مع يمينه في مدة الزمان إذا عدم المعير البينة، فإن وجدها كان العمل عليها.مسألة: إذا اختلفا في الضمان فقال المعير: ضمنتك ما استعرت منى،Page 300CopyShareAsk AI