121Al-Rasāʾil al-ʿAshrالرسائل العشرAl-Shaykh al-Ṭūsī - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHGenresFatwas and Unprecedented CasesJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIraq•Empires & ErasSeljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194الجواب:إذا كان ناقض [1] بالوقف أو الصدقة حكم عليه بصحتها وإنما لا يستحق الثواب عليها إذا لم ينو القربة.مسألة: عن رجل نذر أن يهدى البيت هدياولم يسمه، ما الذي يجب عليه ويلزمه أن يهديه؟.الجواب:يلزمه أن يهدى إما بدنة أو بقرة أو شاة، لأن الإهداء لا يكون إلا في ذلك.مسألة: عن المسترهن والمستودع والمستعير إذا هم ادعوا التسليمما عندهم من ذلك إلى مالكه، ولم يكن لهم على قولهم بينة، وأنكر قولهم ودعواهم ، ما الحكم فيه؟.الجواب:المسترهن إذا ادعى رد الرهن كان عليه البينة، أو يمين الراهن انه لم يرد، وأما المستودع والمستعير فالقول قولهما مع يمينهما لأنهما أمينان. [2]مسألة: عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن وطلبه مالكهليسلمه إليه فلم يفعل، وهلك الرهن بعد ذلك، وذكر المسترهن انه إنما منعه من دفعه [3] إليه في وقت المطالبة علة كذا وكذا ما الذي يجب عليه؟.الجواب:إذا لم يرد الرهن بعد فكاكه مع إمكان الرد والطلب منه ثم هلك كان ضامنا له وإن منعه مانع من رده ثم هلك من غير تفريط لم يكن ضامنا. [4]مسألة: عن رجل اتهم بلقطة فأنكرها وجحدها،ما الذي يجب عليه؟.الجواب:القول قوله مع يمينه، وعلى من ادعى البينة.مسألة: عمن أقر ببعض اللقطة وأنكر وجود البعض الآخر،ما الذي يلزمه؟الجواب:القول قوله مع يمينه فيما أقر به وفيما جحده.مسألة: عن الميت إذا دفن بليل،هل يجوز أن يدخل إلى قبره بمصباحPage 298CopyShareAsk AI