395

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

التصرّفات: جَمْع تصرّفٍ، وهو مصدرُ تصرَّفَ في الأمر: إذا عالجه، وقلبه من حالةٍ إلى أخرى(١).

وهو بالمعنى الشرعي العام: ((كلُ قولٍ أو فعلٍ له أثر فقهي))(٢)، وهو بهذا قد يشمل حتى العبادات.

وهو بالمعنى الفقهي الاصطلاحي: ((كلّ ما يصدر عن شخصٍ بإرادته، ويرتّب عليه الشرع نتائج حقوقيّة))(٣).

والتصرّف بهذا المعنى، نوعان: تصرّفٌ فعليٌّ، وتصرّفٌ قوليٍّ.

فالتصرّف الفعليُّ: هو ما كان قِوامه عملاً غير لساني، كإحراز المباحات والغصْب والإِتلاف، واستلام المبيع، وقبض الدَّين وما أشبه ذلك.

والتصرّف القولي، قسمان: عَقْدي، وغير عقدي.

فالتصرّف القولي العقدي: هو الذي يتكوّن من جانبين، ويكون فيه اتفاق إرادتين، وذلك كالبيع والإِجارة والشركة وما أشبهها.

وأما التصرّف القولي غير العقدي، فتحته نوعان:

  1. ما يتضمّن إرادةً إنشائيةً، وعزيمةً من صاحبه على إنشاء حق أو إنهائه أو إسقاطه، وذلك كالوقف والطلاق، والإِعتاق والإِبراء، والتنازل عن حق الشفعة، وهي التصرفات ذات الإِرادة المنفردة.

وهذا النوع قد يسمّى عَقْداً لما فيه من العزيمة المُنْشِئة، أو المُسْقِطة للحقوق.

(١) انظر: القاموس (ص رف)، ومفردات الراغب ص ٤٨٢.

(٢) عن معجم لغة الفقهاء ص ١٣٢.

(٣) المدخل الفقهي / الزرقا ٣٧٩/١.

394