383

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

وأقول - هنا -: ((الأصل)) قاصداً، وانظر ما يأتي في خاتمة الكلام على هذه القاعدة!

وجه آخر في تقرير هذه القاعدة:

هذه جملةٌ من القواعد والكليات والمآخذ والمدارك، المتعلقة بمقاصد التصرفات والعقود، جمعتها ممّا وقفت عليه من كلام الإِمام في ذلك، من مواطن مختلفة ومتعدّدة، ولم أقصد فيها إلى الاستيعاب والاستيفاء، وأنى ذلك؟ ثم جعلتُها على أقسامٍ؛ لأَمِيْزَ بينها، وبين الجامع الكلي بين كلّ مجموعةٍ منها.

أولاً: في شأن اعتبار الشارع للمصالح والمقاصد على وجه العموم، ومن ذلك:

- ((الشرع لا يعتبر من المقاصد إلاَّ ما تعلّق به غرضٌ صحيحٌ، محصلٌ لمصلحةٍ أو دارىٌ المفسدةٍ))(١).

- ((الشرع لا يعتبر ما لا غرض فيه))(٢).

ثانياً: في مقاصد المعاملات ومصالحها، وحفظ الشرع لها، من ذلك:

- ((مقصود الشارع ضبط الأموال على العباد))(٣).

- ((مقصود الشارع حفظ المال من الضياع))(٤).

(١) الذخيرة ٤٧٨/٥، والفروق ٤/ ٧.

(٢) الفروق ١٣٦/٢.

(٣) الذخيرة ٢٤٠/٥.

(٤) الفروق ٢٤٩/٣.

382