54Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-19241 - إذا قتل الذمي عمدا أضعفت الدية لإزالة القود.و 2 - ومنها: إذا سرق من غير حرز فلا قطع، وتضعف الغرامة.3 - ومنها: إذا سرق ثمرا أو كثرا فلا قطع، وتضعف الغرامة.و2، 4 - ومنها: إذا كتم الضالة تضعف الغرامة.5 - ومنها: إذا قلع الأعور عين صحيح فلا قصاص، وتلزمه الدية كاملة.و-6، 6 - ومنها: السرقة من الغنيمة فلا قطع، وتضعفي الغرامة .84 - الرابعة والثمانون : في ما لا يضمن بالإتلاف]ما لا يضمن بالإتلاف أشياء: 1 - الخمر.2 - والة اللهو.3 - والة الخمر إذا إذا لم ينتفع بها في غيره. ونص أحمد .على إحراق بيت الخمر.4 - وكتب السحر والتنجيم.5 - والكلب.Page 97CopyShareAsk AI