51Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أو بقاء خيار الشرط.79 - التاسعة والسبعون : (في ما يكون به الفراق بين الزوجين)فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: 1 - بالطلاق.2 - واللعان.3 - والفسخ.والفسخ يكون بآشياء: 1 - الخلع.2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج.3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة.4 - والفسخ لعدم الوطىء.5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد.ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض.80 - الثمانون: (في أنواع الأملاك])الأملاك عدة: 1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب.2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، والعارية، والوصية بالنفعPage 94CopyShareAsk AI