46Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-192470 - السبعون : [في المواضع التي يحلف فيها الشاهد].يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع: 1 - في شهادة أهل الذمة في الوصية.2 - وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت.3 - وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا .71 - الحادية والسبعون : (في من تكون عليه اليمين)اليمين: 1 - تارة تكون على المدعى عليه. وهو الأصل.2 - وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها .3 - وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع.72- الثانية والسبعون : (في أحوال العين المدعى عليها])العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: 1 - أن تكون في يد المدعي.2 - أو في يد المدعى عليه.3 - أو في يد غيرهما.4 - أو في يديهما معا.Page 89CopyShareAsk AI