43Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وما فيه منه أربعة: الشعور الأربعة، والأجفان الأربعة.وما فيه منه خمسة: أصابع كل يد وكل رجل، والحواست الخمس.66 - السادسة والستون : (في شروط حل الصيد والذكاة])شروط حل الصيد إذا مات بالالة أربعة: 1 - أهلية الصائد.2 - وكون الالة صالحة بكونها: محددة يذكى بها، أو حيوانا معلما.3 - وإرسالها مع قصده.4 - والتسمية عند الإرسال.وكذلك يشترط للذكاة أربعة شروط: 1 - أهلية الذابح.2 - وأن تكون بالة صالحة.3 - وأن يقطع الحلقوم والمريء.4 - وأن يذكر اسم الله.67 - السابعة والستون: [في أقسام الكفارات]الكفارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1 - منها: ما هو على الترتيب ككفارة الظهار.2 - ومنها: ما هو على التخيير ككفارة حلق الرأس في الحج.3 - ومنها: ما يجمع ترتيبا وتخييرا ككفارة اليمين.Page 86CopyShareAsk AI