31Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-192447 - السابعة والأربعون : (في شروط الإجارة])شروط صحة الإجارة ثلاثة: 1 - معرفة المنفعة.2 - ومعرفة الأجرة.3 - وكون المنفعة مباحة. إذا عقد على عين اشترط للصحة خمسة شروط: 1 - أن يقع العقد على النفع.2 - وأن تكون العين معروفة برؤية أو صفة .3 - وأن تكون مقدورا على تسليمها.4 - وأن تكون العين مشتملة على المنفعة .5 - وأن تكون المنفعة مملوكة له أو مأذونا له فيها.ا48 - الثامنة والأربعون : (في شروط الشفعة])شروط الشفعة خمسة: 1 - أن يكون الانتقال بالبيع.2 - وأن يقع على شقص من عقار ينقسم.3 - وأن يطالب بها على الفور.4 - وأن يأخذ الجميع.5 - وأن يكون للاخذ ملك سابق.49 - التاسعة والأربعون: (في الأيدي])الأيدي عشرة:Page 74CopyShareAsk AI