30Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-19241 - الاحتلام.2 - ونبات الشعر الخشن حول القبل.3 - وبلوغ خمس عشرة سنة.والأنثى بخمسة: تزيد على الثلاثة: 4 - بالحيض.5 - والحمل.(45 - الخامسة والأربعون : في ما يقع عليه البيع والهبة)البيع تارة يقع على عين، وتارة يقع على منفعة: فعلى الأعيان هو : البيع، وعلى المنافع : الإجارة.والهبة تارة تقع على عين، وتارة على منفعة: فعلى الأعيان: الهبة، وعلى المنافع : العارية.46 - السادسة والأربعون : (في أنواع الشركة])الشركة خمسة أضرب : 1 - شركة العنان.2 - والمضاربة.3 - وشركة الوجوه.4 - وشركة الأبدان.5 - والمفاوضة.Page 73CopyShareAsk AI