26Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أو المشتري على البائع. م * والثاني فاسد: وهو ثلاثة أنواع أيضا: 1 - أحدها: أن يشرط عقدا آخر.2 - والثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع.3 - والثالث: ما يعلق البيع.40 - الأربعون : [في أقسام الخيار في البيع]الخيار في البيع سبعة أقسام: 1 - خيار المجلس.2 - وخيار الشرط.3 - وخيار الغبن.4 - وخيار التدليس.5 - وخيار العيب.96 - وخيار التخيير برأس المال.7 - وخيار اختلافهما.41 - الحادية والأربعون: (في شروط السلم] ان وقع البيع على حال اشترطت له الشروط السبعة، وإن وقع)على مؤجل اشترط فيه سبعة شروط أخر: 1 - كونه ممكن الضبط لصفاته.Page 69CopyShareAsk AI