24Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فمن ترك ركنا لم يصح حيجه، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.36 - السادسة والثلاثون: [في مصرف الأموال]مصرف الأموال ثلاثة:1): 1 - عموم المصالح: مصرف الجزية والخراج وجميع مال الفيء.2 - وطوائف عدة : كالزكاة للثمانية أصناف.3 - وشخص واحد: وهو السلب.4 - وطائفة مخصوصة : وهي الغنيمة.37 - السابعة والثلاثون: [في أنواع العقود]العقود أربعة: 1 - لازم من الطرفين : كالنكاح والبيع بعد مدة الخيار.2 - وجائز من الطرفين : كالوكالة والوديعة والوصية .3 - وجائز في حق العاقد لازم في حق المعقود معه: وهو فيما إذا شرط الخيار له دون المشتري.4 - وعكسه، وهو: اللازم في حق العاقد جائز في حق المعقود معه: كالرهن والوقف .Page 67CopyShareAsk AI