Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
أربعين حتى توفي رحمه الله))(١).
وروى عبدالرزاق في مصنفه عن أبي سعيد الخدري أن أبابكر ضرب في الخمر بالنعلين أربعين والضرب بالنعلين ليس من جنس الضرب في الحدود المقدرة ... فلما كان عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاور الناس في جلد شارب الخمر وقال إن الناس قد شربوها واجترأوا عليها فقال علي إن السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى أي قذف الأبرياء فاجعله حد الفرية أي القذف فجعله عمر حد الفرية ثمانين(٢) وجاء عن عمر رضي الله عنه - أنه زاد النفي على الضرب لمن شرب الخمر في رمضان؛ لِما في ذلك من انتهاك حرمة الشهر الكريم ... فقد أتي بشيخ شرب في رمضان فقال للمنخرين للمنخرين أي كبه الله للمنخرين أفي شهر رمضان وولداننا صُيَّام؟ فضربه ثمانين ثم سيَّره إلى الشام(٣) وهذا يدل على أن العقوبة تختلف باختلاف حال المجرم ومقدار عتُوه واشتهاره بالفجور وتكرر الجريمة منه مرة بعد مرة، وعدم ارتداعه بالعقوبة فمثل هذا يشدد عليه بخلاف من لم يشتهر بفسق ولا فجور.
فمادامت العقوبة غير مقدرة فهي متروكة لأولى الأمر واجتهادهم بل وحتى لو كانت مقدرة وكان الحكم قطعياً فقد تجد
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج٨/ ٣٢٠.
(٢) المصنف جـ٧/ ٣٧٩.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ج٨/ ٣٢١.
445