Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
أن القاعدة ((الضمان على المباشر دون المتسبب))(١) وهذا من باب الزجر للمفسدين.
ومنها: ((أن المقرر في أصول المذاهب أن المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقوف وسائر وجوه التبرع، ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها، باعتبار أن الديون تتعلق بذمته؛ فتبقى أعيان أمواله حرة فينفذ فيها تصرفه وهذا مقتضى القواعد القياسية. ولكن لما فسد الزمان وخربت الذمم وكثر الطمع وقل الورع وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق أفتى المتأخرون من فقهاء الحنفية والحنابلة في وجه عندهم، وهو ظاهر مذهب المالكية بعدم جواز ونفاذ هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله))(٢).
ومن فروع هذا المبدأ الفقهي أيضاً: أن القيام بالعبادات والأعمال الدينية الواجبة، كالإمامة وخطبة الجمعة وتعليم القرآن والعلم لا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ بل على المقتدر أن يقوم بذلك مجاناً لأنه واجب ديني. غير أن المتأخرين من الفقهاء لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات، وانقطاع الجرايات من بيت المال عن
(١) شرح المجلة لسليم رستم باز اللباني ص٥٩ مادة ٩٠ ط داود إحياء التراث العربي لبنان.
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته د.وهبة الزحيلي جـ٨/١٧٧، القواعد لابن رجب جـ١/١٤ قاعدة رقم ١١ والمدخل جـ٢/٨٠٨.
437