Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
فروع هذه القاعدة كثيرة لا تحصى والأمثلة عليها أكثر من أن تستقصى، ومن ذلك:
«أن الغالب على الأطفال عدم جودة التصرف فلا يصح التصرف منهم وإن وجد من بعضهم جودة التصرف فهو نادر».
ومنها : أن الغالب على الناس فيما إذا تزوج الرجل بامرأة هي عنه في مسافة بعيدة لا يمكنه الوصول إليها ثم حَمَلت قبل مدة الوصول لا يلحقه الولد وإن وجد غير ذلك فهو نادر.
ومنها: أن سباع البهائم الغالب عليها الناب وما وجد منها لا ناب له فهو نادر.
ومنها : أن الغالب على الناس أن من منع الطعام والشراب عشرة أيام يموت، وما وجد بخلاف ذلك فهو نادر.
ومنها : أن الغالب على الناس أن من قطع حلقومه أنه يموت وإن وجد بخلاف ذلك فهو نادر.
ومنها : أن سن البلوغ كما قدره الفقهاء خمسة عشر سنة للولد، وتسع سنين بالنسبة للأنثى، لأنها السن الذي يبلغ الأولاد فيها غالباً وتحيض الأنثى عند هذه السن غالباً فمن شذ منهم عن هذه القاعدة كان نادراً لا عبرة له.
ولهذا أيضاً قدر بعضهم مدة الحضانة بسبع سنين للصغير وتسع سنين للصغيرة؛ فقد صرحوا بترك الغلام عند أمه حتى يستغني عنها. وبترك الصغيرة عند أمها حتى تصير مشتهاة، وحيث إن
401