Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
أساس الاستفتاء وطلب الحكم فيه حتى ينتهي النزاع في الواقعة المطلوب الحكم أو الفتوى فيها. وقد اشترط الفقهاء في المجتهد والحاكم والمفتي العلم بالأعراف الجارية في زمانهم - أي زمن الفقهاء - وما ورد في الكتب المدونة من مسائل مبنية على العرف والعادة التي جرت في زمن أصحابها، وهذا لابد منه لما يترتب عليه من إصدار الحكم على وفق أحكام الشريعة الإسلامية الموافقة للحق، والقائمة على رعاية مصالح الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم(١).
وإذا دققنا النظر وتقصينا الأحكام وجدنا أن كثيراً منها يقوم على مثل هذه القاعدة وما ذكرناه من الأمثلة التطبيقية لها والمسائل المتفرعة عنها إنما هو غيض من فيض وإلا فهي أكثر من أن تحصى.
يقول السيوطي - رحمه الله -: ((اعلم أن اعتبار العرف والعادة راجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة))(٢).
تمهيد :
تعدُّ المسائل التي تدخل تحت قاعدة العادة محكمة كثيرة جداً والفروع المتخرجة عليها يصعب حصرها. وقد وضع الفقهاء لهذه المسائل والفروع الفقهية المبنية على العرف والعادة ((قواعد)) تعتبر
(١) بتصرف من أثر العرف في التشريع الإسلامي، ص٥٥٣، ٥٥٤.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٩.
389