Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
ينكره عليه العرف فإذا جاوزه كان معتدياً؛ لأن المعروف بالعرف كالمشروط».
ومن الأمثلة لهذه القاعدة في الأحوال الشخصية:
اعتماد العرف والعادة في كثير من أبواب النكاح والطلاق والنفقة والوصية، وقيام اجتهادات الفقهاء في فروع الأحكام عليها، وبناء أحكام القضاء في بعض هذه الأحكام على عرف الناس وعاداتهم. ويكفي أن نشير هنا إلى أمور رئيسية في الموضوع تاركين لمن أراد التوسع أن يرجع إلى كتب الفقه المفصلة فمن ذلك:
فإذا خطب رجل امرأة وقدم لها شيئاً من الهدايا العينية وغير العينية المستهلكة وغير المستهلكة؛ ثم بعد ذلك حصل العدول عن الخطبة لسبب من الأسباب فما حكم هذه الهدايا التي قدمت، وليست مهراً ولا تعد منه؟
لقد فصل الفقهاء ذلك في كتب الفقه ولبعضهم تفصيل في أحكامها مبني على العرف والعادة: وهو منع الخاطب من استرداد ما أهداه إليها إن كان العدول منه، أما إذا كان العدول منها فله حق استرداد ما قدمه إليها فإن كان قائماً استرده بعينه وإلا استرده بقيمته أو مثله ويرجع في ذلك إلى العرف ويتبع عادة الناس(١)، ما
(١) أثر العرف في التشريع ص ٤٠، ٥٠.
383