Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
خدرها وكثر اختلاطها بالرجال - إلا من رحم الله - ولذا غلبت جرأتها على التصريح بقبول من ترغب فيه ورفض من ترغب عنه(١).
«إذا عارض العرف النص التشريعي ولم يكن النص وقت وروده مستنداً إلى العرف ولا مبنياً على تعامل الناس وعاداتهم بل كان نصاً تشريعياً عاماً شاملاً بعمومه الأمر المتعارف، ففي سلطان العرف عندئذٍ تفصيل وفي اعتباره نظر بحسب كون العرف مقارناً لورود النص أو حادثاً بعده(٢)» وهذا بيانه:
العرف القائم عند ورود النص التشريعي إما أن يكون عرفاً لفظياً أو عملياً «فإذا كان لفظياً فلا خلاف بين الفقهاء في اعتباره؛ فينزل النص التشريعي العام على حدود معناه العرفي عند الخلو عن القرائن ولو كانت دلالة اللفظ الذي استعمله الشارع هي في أصل اللغة أوسع من دلالته العرفية فألفاظ البيع والشراء والإجارة والصيام والصلاة والحج ... كل ذلك ونحوه من النصوص يحمل على معانيه العرفية عند ورود النصوص بها، وإن اختلفت عن المعاني الوضعية في أصل اللغة(٣)».
(١) التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي. وحيد الدين سوار ص٢٦٧.
(٢) المدخل الفقهي العام للزرقاء ((بتصرف)) جـ٨٩٣/٢.
(٣) المدخل المرجع السابق.
370