366

Al-Qawāʿid al-fiqhiyya min khilāl kitāb al-ishrāf ʿalā masāʾil al-khilāf liʾl-qāḍī ʿabd al-wahhāb al-baghdādī al-mālikī

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

انتهت مدة الإعارة. فالمالك مختار بين أن يلزم المستعير بقلع البناء والغرس. وبين أن يعطيه قيمته مقلوعاً(١). وخالف الشافعي(٢) في ذلك، فذهب إلى أن المالك ليس له أن يطالب المستعير بذلك إلا إذا اشترط عليه ذلك في العقد.

***

(١) انظر: الإشراف: ٣٩/٢.

(٢) انظر: الإشراف: ٣٩/٢.

365