89

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

وكذلك السلطان إذا كلف الناس فرس رجل أو جاريته فإن لم يدفعوا إليه ذلك جبرهم، وإن صاحب الشيء الذي كلف السلطان يجبر على بيعه لتغليب أحد الضررين.

باب

نظائر مسائل تغليب أحد الضررين

من ذلك ثور وقع بين غصنين، أو دينار وقع في محبرة، أو دجاجة [٣٩ / ب] لقطت فصًّا/ فيجبر صاحب القليل منهما على البيع من صاحب الكثير لدفع ضرره.

وكذلك السفينة إذا خافوا غرقها فإنهم يرمون ما ثقل منها من المتاع، ويغرم أهل السفينة ما رموا منها على قيمة ما معهم من المتاع، واختلفوا في القيمة: فقيل في موضع الطرح، وقيل: في موضع النزول.

باب

نظائر مسائل الخمسين والستين

من ذلك: الشهادة على السماع فيما تقادم من الأشربة في غير الوباء، وأما في الوباء فخمس عشرة سنة طول، وقيل: خمس عشرة طول في غير الوباء لتقاصر أعمار الناس، وأجاز ابن حبيب السماع في خمس عشرة سنة وجعلوه طولاً.

والخمسون والستون أيضًا في حيازة الطرق.

وكذلك في الحيازة على الأقارب، واختلف في الأصهار والموالي: فقيل: كالقرابة، وقيل: كالأجانب، وقيل: الأقارب كالأجانب، فعشر

88