82

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

وزاد بعض العلماء: لا عهدة في العبد المردود بعيب، ولا في الإقالة في الرقيق.

باب

في المواضعة

وأما المواضعة فيحمل الناس عليها في كل بلد في الرائعة. وأما الوخش فله مواضعة فيها إلاّ أن يقر البائع بوطئها، والاستبراء حيضة إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر فثلاثة أشهر.

والصغيرة على ثلاثة أوجه: إن كانت ممن لا توطأ فلا استبراء فيها/ [٣٥ / ب] وإن كانت ممن توطأ وخيف عليها الحمل فلا بد من استبرائها.

واختلف في مقدار الاستبراء، فقال مالك: ثلاثة أشهر، وقال علي ابن زياد: شهر، وقيل: شهران، وقيل: شهر ونصف، قال ابن حبيب: لا أعلم من قاله.

وأما المواضعة والعهدة وأيام الخيار فالنفقة فيها على البائع والمصيبة منه، وإن اختلفا وقد ماتت فقال المشتري: ماتت في ذلك، وقال البائع: بل ماتت بعد زوال ذلك، فقيل: القول قول المشتري، وقيل: القول قول البائع، لأن المشتري مدع لنقض البيع فلا يقبل قوله.

باب

في مسائل الدعوى في اختلاف المتبايعين

وإذا اختلف المتبايعان في قلة الثمن وكثرته، فإن كانت السلعة بيد البائع فالقول قوله مع يمينه إن أشبه قوله بلا خلاف، وإن لم يشبه قوله

81